jeudi 6 décembre 2018

القانون الأساسي

القانون الأساسي








منتــــــــــــــدى أولاد ازباير
   دار الشباب 18 نونبر
        أولاد ازباير
             تازة


القانون الأساسي


الباب الأول: التأسيس، الاسم، الأهداف، الوسائل، المقر، المدة:
الفصل الأول:
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973م. تم تأسيس جمعية سميت "منتدى أولاد ازباير".
الفصل الثاني:
تأسست جمعية وسمت ب " منتدى أولاد ازباير" لمدة غير محدودة. مقر المنتدى هو دار الشباب 18 نونبر أولاد ازباير مع إمكانية تغييره.
الفصل الثالث:
إن أنشطة المنتدى الثقافية والتربوية والاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء، وذلك تشجيعا لروح التكافل والتعاون وخدمة الصالح العام.
الفصل الرابع:
يهدف المنتدى إلى خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع القيم الحضارية والإنسانية.
الفصل الخامس:
أنشطة المنتدى لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا ولا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة والمصلحة العامة.
الفصل الالسادس:
يعتمد المنتدى كافة الوسائل التي تمكنه من تحقيق كافة أهدافه النبيلة.
الفصل السابع:
يشمل نشاط المنتدى المجالات الآتية:
*المجال الثقافي والفني:
1) النهوض بالتراث الثقافي والمحلي للمنطقة.
2) مواجهة تحديات العولمة السلبية.
3) تقوية التشبث بالثقافة المحلية مع الانفتاح على لثقافات الأخرى.
4) ترسيخ ثقافة سينمائية ومسرحية.
*المجال التربوي:
1) تنشئة الفرد تنشئة نفسية واجتماعية سليمة.
2) تنمية مواهب الفرد ودفعه للإبداع واستثمار ملكاته الفطرية والمكتسبة.
3) تربية الطفل على القيم الإنسانية.
4) تربية النشء على ثقافة الاختلاف ونبذ التعصب بجميع أشكاله.
*المجال الاجتماعي:
1) محاربة الأمية.
2) إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.
3) إدماج التلاميذ المتعثرين و تقوية قدراتهم.
4) التوعية الصحية.
*المجال البيئي:
1) إرساء ثقافة بيئية متوازنة.
2) المحافظة على البيئة.
*المجال الرياضي:
1) التربية على نبذ التعصب في إطار الأخوة، واحترام الغير.
2) الابتعاد والإقلاع عن التدخين وتناول المخدرات بممارسة الرياضة.
الفصل الثامن: الوسائل:
1) تنظيم صبحيات، وأمسيات وتنظيم عروض مسرحية، ومسابقات ثقافية.
2) تنظيم خرجات ورحلات ومخيمات صيفية.
3) تنظيم ألعاب تربوية وورشات.
4) إصدار دوريات ومجلات والقيام بدراسات وأبحاث.
5) تنظيم أيام وحملات وجلسات قرائية.
6) تنظيم حملات التبرع بالكتب وإنشاء مكتبة.
7) التنقيب عن الفنون الشعبية بالمنطقة.
8) تنظيم أيام وأسابيع ثقافية ومهرجانات.
9) تقديم دروس الدعم.
10) تنظيم قوافل والقيام بدراسات في التراث المحلي (الشفهي والمكتوب).
11) تنظيم أيام بيئية وحملات تحسيسية.
12) إنشاء ملصقات ومطويات.
13) تنظيم أيام رياضية (تداريب ودوريات).
14) تقديم دروس وتكوينات في المعلوميات.
15) تقديم ورشات في التنمية الذاتية.
16) تقديم ورشات في السينما والمسرح.
17) تقديم ورشات وحملات صحية.
الفصل التاسع:
كل تمثيل للمنتدى من طرف عضو من أعضائه وكل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا، ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الفصل العاشر:
للمنتدى صلاحية الشراكة والتنسيق والاتحاد والتعاون مع جمعيات أو منظمات أو إطارات محلية وجهوية ووطنية وحتى دولية أخرى، تسعى إلى خدمة نفس الأهداف
والمبادئ.
الباب الثاني:المكتب المسير:
o يسير المنتدى من طرف المكتب المسير الذي يتوفر على صلاحيات واسعة في التسيير والتصرف بالخصوص العمليات التي تدخل في إطار الفصل السادس من ظهير 15 نونبر 1958.
o للمكتب المسير جميع الصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي لا تدخل في إطار سلطات الجمع العام.
o يتكون المكتب المسير من خمسة أعضاء على الأقل.
o في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أو طرد عضو ما، يمكن للمكتب المسير أن يعوضه إلى حين انعقاد الجمع المقبل للبث النهائي في الحالة، ويكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية.
الفصل الحادي عشر:
ينتخب الجمع العام، المكتب المسير من بين الحاضرين في الجمع العام.
الفصل الثاني عشر: مدة المهمة في المكتب المسير:
مدة المهمة في المكتب المسير ثلاث سنوات، ويمنع إمكانية تغير المدة.
الفصل الثالث عشر: مهام أعضاء المكتب المسير:
يوزع المكتب المسير المهام فيما بين أعضائه المنتخبين: الرئيس ونائبيه، أمين المال ونائبه، الكاتب العام ونائبه، بالإضافة إلى المستشارين مكلفين بمهام.
• الرئيس:
v يقوم بدعوة الأعضاء للجموع العامة، وكذا اجتماعات المكتب المسير، ويضع جداول أعمالها، ويسهر على تسيير هذه الجموع والاجتماعات.
v يمثل المنتدى في جميع الأعمال المدنية في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب المسير والجمع العام.
v في غياب الرئيس يقوم مقامه أحد نوابه أومن فوض له الرئيس القيام بذلك.
v في غياب نائب الرئيس وعدم توفر تفويض مكتوب، تعطى الصلاحية عن طريق اقتراح المكتب لمن ينوب عنه.
v لا يحق للرئيس أن ينتخب ثلاث مرات متتالية.
• نائب الرئيس:
v ينوب عن الرئيس في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب.
• الكاتب العام:
v يتكلف بالتوثيق والأرشيف والمراسلات الإدارية، ويحرر محاضر المكتب المسير وبصفة عامة جميع الوثائق التي تسير المنتدى كما يعهد له بالتسيير الإداري.
• نائب الكاتب العام:
v ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب.
• أمين المال:
v يتكلف أمين المال بمالية المنتدى ويقوم بجمع الأداءات، وتحصيل المبالغ المالية التي ترجع له، وذلك بتنسيق مع الرئيس والكاتب العام.
v يمسك حساب جميع العمليات التي يقوم بها ويعرضها على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير.
• نائب أمين المال:
v ينوب عن أمين المال في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب.
• المستشارون:
v تعهد للمستشارين مهام خاصة وكذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة والمِؤهلات المتوفرة للعضو وذلك بموجب قرار المكتب المسير.
الفصل الرابع عشر: لجان المنتدى:
o يمكن خلق لجان وظيفية تحدد لها مهمتها وزمن انجازها.
o تشكل هذه اللجان من طرف أعضاء المنتدى ويعهد تسييرها إلى أحد أعضاء المكتب المسير وتقدم له نتائج عملها.
o تحل هذه اللجان مباشرة بعد إتمام مهمتها أو حسب قرار المكتب المسير.
الفصل الخامس عشر: اجتماع المكتب المسير:
· يجتمع المكتب المسير في مقر المنتدى أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الجهات المعنية.
· يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف أحد نوابه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك.
· يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب.
· ينعقد اجتماع المكتب المسير على الأقل مرة كل شهر.
· تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات فلصوت الرئيس الحسم.
· تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في حالة تداول المكتب حول قبول أو طرد عضو ما.
الباب الثالث: الجمع العام:
الفصل السادس عشر:
يتكون الجمع العام من جميع المنخرطين بالمنتدى، ويعتبر أعلى سلطة تقريرية ويتخذ مقرراته عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة للمصوتين.
الفصل السابع عشر:
يعقد الجمع العام بصفة عادية كل سنة وبصفة غير عادية باقتراح من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي المنخرطين.
الفصل الثامن عشر:
اختصاصات الجمع العام:
- انتخاب أعضاء المكتب المسير.
- المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بعد المناقشة.
- المصادقة على القانون الأساسي والحق في تعديله ومراجعته.
- تلقي طلبات الاستقالة المقدمة من طرف أعضاء المكتب المسير والبث فيها.
- الحق في حل المنتدى وإدماجه في جمعية تتقاسم معه نفس الأهداف.
- اتخاذ القرارات في شأن توصيات المكتب المسير.
- عرض النظام الداخلي على الجمع العام للمناقشة والمصادقة عليه.
الفصل التاسع عشر:
يترأس الرئيس الجمع العام بمساعدة نائبه أو أي عضو أخر من المكتب وفي حالة غيابهم يتم تعويضهم بالأعضاء الأكبر سنا من الأعضاء الحاضرين.
الفصل العشرون:

  •  ينعقد الجمع العام سنويا إثر دعوة من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب أو ثلثي أعضاء الجمع العام وذلك قبل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده مع نشر جدول الأعمال وتعميمه على جميع الأعضاء وذكر اليوم والساعة والمكان في الدعوة.
  •  تتم الدعوات بواسطة دعوة مكتوبة وذلك قبل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الجمع العام ويمكن أيضا الدعوة إلى الجمع العام في دورة استثنائية في حالة الاستعجال.
  •  يقترح جدول الأعمال من طرف الرئيس ويقرر في شأنه المكتب المسير.
  •  إذا لم يكتمل النصاب القانوني الممثل في حضور نصف عدد الأعضاء تتم الدعوة لجمع عام آخر في أجل 15 يوما بدون تغيير جدول الأعمال المعلن عنه مسبقا.
  •  يتداول الجمع العام العادي أو الاستثنائي بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
الفصل الواحد والعشرون: الجمع العام العادي:
o يجتمع الجمع العام العادي مرة كل سنة.
o يتوصل الجمع العام بتقرير عن أعمال المكتب المسير وعن حسابات أمين المال ويبث فيهما.
o يصادق على التقارير السنوية.
o يصوت على ميزانية السنة.
o ينتخب المكتب المسير إذا استوجب الأمر ذلك.
الفصل الثاني والعشرون: الجمع العام غير العادي أو الاستثنائي:
- يجتمع الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- يمكن للجمع العام الاستثنائي حسب جدول الأعمال:
○ إدخال تغيرات على القانون الأساسي مع ضرورة احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
○ منح كل الترخيصات للمكتب المسير ولرئيسه ولأمين المال كل واحد حسب اختصاصاته.
○ القيام بالعمليات التي تدخل في إطار موضوع المنتدى التي لا تتنافى مع مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
○ البث في نقل مقر المنتدى إلى مكان أخر سواء داخل تراب الجماعة أو خارجه.
○ يحسم في أمر حل المنتدى أو إدماجه مع جمعية أخرى لها نفس الأهداف أو انخراطه في تجمعات فيدراليات جمعوية.
الباب الرابع: مالية المنتدى:
الفصل الثالث والعشرون:
تتكون مداخيل المنتدى من مصادر رئيسية وهي:
1. واجب الانخراط للأعضاء.
2. مداخيل أنشطة المنتدى والتبرعات.
3. المنح والهبات المخصصة من طرف الغيورين والجهات الرسمية والقطاعات الحكومية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية والهيئات المنتخبة.
4. التمويلات التي يحصل عليها المنتدى من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجه ومشاريعه.
الفصل الرابع والعشرون:
يفتح المنتدى باب العضوية في وجه كل الأشخاص شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف والمبادئ ويحترموها وأن يؤذوا واجب الانخراط.
الباب الخامس: الاستقالة والإقالة وحل المنتدى:
الفصل الخامس والعشرون:
يحق لكل عضو الاستقالة من المنتدى وتصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة إلى الرئيس أو نائبه ولا تضع استقالته حدا لوجود المنتدى.
الفصل السادس والعشرون:
يتعرض للفصل من المنتدى كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ المنتدى وأهدافه وينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل السابع والعشرون:
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد وذلك عن طريق الجمع العام.
الفصل الثامن والعشرون:
في حالة حل المنتدى بصفة نهائية تعود ممتلكاته إلى إحدى الجمعيات التي تخدم نفس الأهداف.
حرر في أولاد ازباير بتاريخ:.06 أكتوبر 2018





توقيع:
الكاتب:                                                                          الرئيس:
واتساب

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire